كِتَابُ الوَصَايَا

- يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً عُرْفاً: الوَصِيَّةُ بِخُمُسِهِ.
- وَتَحْرُمُ:

[1] مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ.

[2] أَوْ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.

- وَتَصِحُّ مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ.

- وَتُكْرَهُ: مِنْ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ.

- فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا: تَحَاصُّوا فِيهِ؛ كَمَسَائِل العَوْلِ.

- وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ؛ مِنْ دَيْنٍ، وَحَجٍّ، وَزَكَاةٍ: مِنْ رَأْسِ المَالِ مُطْلَقاً.

- وَتَصِحُّ:

- لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ؛ كَثُلُثٍ، وَيَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَهُ.

- وَبِحَمْلٍ وَلِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ.

- لَا لِكَنِيسَةٍ، وَبَيْتِ نَارٍ، وَكَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَنَحْوِهَا.

- وَتَصِحُّ:

- بِمَجْهُولٍ.

- وَمَعْدُومٍ.

- وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

- وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ: يَدْخُلُ فِيهَا.

- وَتَبْطُلُ: بِتَلَفِ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ.

- وَإِنْ وَصَّى:

- بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُوماً إِلَى المَسْأَلَةِ.

- وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ: لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ.
- وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: لَهُ سُدُسٌ.

- وَبِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ: يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ.