فَصْلٌ وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ.
- وَيَصِحُّ[1] هِبَةُ:
- مُصْحَفٍ.
- وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.
- وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفاً.
- وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.
- وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ[2]: بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.
- وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
- فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع.
- وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ[3].
- إِلَّا الأَبَ.
- وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ:
[1] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.
[2] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ[4].
[3] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[4] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً.
- وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.
- بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
- وَمَنْ مَرَضُهُ:
[1] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.
[2] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ[5]، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ
مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:
- لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.
- وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
[3] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.
- وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.
- وَ:
[1] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.
[2] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.
[3] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.
[4] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.
[1] في (د): وتصح.
[2] قوله: (من دينه) سقطت من (ب).
[3] وعبارة الكشاف: (وأما الرجوع قبل لزومها: فجائز مطلقًا)، ولم نجد من عبر بالكراهة من الأصحاب سوى المصنف.
[4] قوله: (آخر) سقطت من (أ).
[5] قال في المطلع (ص 353): (البِرْسَام: بكسر الباء، معرَّب: علة معروفة، وقد برسم الرجل، فهو مبرسم، وقال عياض: هو مرض معروف، وورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي، وقيل فيه: شِرْسام، بشين معجمة وبعد الراء سين مهملة).