فَصْلٌ

وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ.

- وَيَصِحُّ[1] هِبَةُ:

- مُصْحَفٍ.

- وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

- وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفاً.

- وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.

- وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ[2]: بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.
- وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

- فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع.

- وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.

- وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ[3].

- إِلَّا الأَبَ.

- وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ:

[1] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.

[2] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ[4].

[3] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.

[4] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً.

- وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.
- بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.

- وَمَنْ مَرَضُهُ:

[1] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.

[2] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ[5]، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ
مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:

- لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.

- وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.

[3] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.

- وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.

- وَ:

[1] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.

[2] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.

[3] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.

[4] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.

 

[1] في (د): وتصح.

[2] قوله: (من دينه) سقطت من (ب).

[3] وعبارة الكشاف: (وأما الرجوع قبل لزومها: فجائز مطلقًا)، ولم نجد من عبر بالكراهة من الأصحاب سوى المصنف.

[4] قوله: (آخر) سقطت من (أ).

[5] قال في المطلع (ص 353): (البِرْسَام: بكسر الباء، معرَّب: علة معروفة، وقد برسم الرجل، فهو مبرسم، وقال عياض: هو مرض معروف، وورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي، وقيل فيه: شِرْسام، بشين معجمة وبعد الراء سين مهملة).