فَصْلٌ

وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

[1] مُسْلِمٍ.

[2] مُكَلَّفٍ.

[3] رَشِيدٍ.

[4] عَدْلٍ، وَلَوْ ظَاهِراً.

- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:

[1] مُسْلِمٍ.

[2] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:

[1] فِي مَعْلُومٍ.

[2] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.

- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.

- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.

- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.

- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ[1]: إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِماً.

 

[1] عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف 4/ 402