فَصْلٌ وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ
فَصْلٌ وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] مُكَلَّفٍ.
[3] رَشِيدٍ.
[4] عَدْلٍ، وَلَوْ ظَاهِراً.
- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:
[1] فِي مَعْلُومٍ.
[2] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.
- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.
- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.
- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ[1]: إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِماً.
[1] عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف 4/ 402