فَصْلٌ وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ: لِحَظِّهِمْ.
- وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَهُ بِعَقْدٍ أَوْ لَا: رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ، لَا مَا تَلِفَ.
- وَيَضْمَنُونَ:
- جِنَايَةً.
- وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِمْ.
- وَمَنْ بَلَغَ رَشِيداً[1]، أَوْ مَجْنُوناً ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ:
- انْفَكَّ الحَجْرُ عَنْهُ بِلَا حُكْمٍ.
- وَأُعْطِيَ مَالَهُ.
- لَا قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ.
- وَبُلُوغُ ذَكَرٍ:
[1] بِإِمْنَاءٍ.
[2] أَوْ تَمَامِ[2] خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
[3] أَوْ نَبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ.
- وَأُنْثَى:
[1] [2] [3] بِذَلِكَ.
[4] وَبِحَيْضٍ.
- وَحَمْلُهَا دَلِيلُ إِمْنَاءٍ.
- وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهُ.
- وَمَحَلُّهُ قَبْلَ[3] بُلُوغٍ.
- وَالرُّشْدُ هُنَا: إِصْلَاحُ المَالِ، بِأَنْ:
- يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فَلَا يُغْبَنَ غَالِباً.
- وَلَا يَبْذُلَ مَالَهُ فِي حَرَامٍ، وَغَيْرِ فَائِدَةٍ.
- وَوَلِيُّهُمْ حَالَ الحَجْرِ:
[1] الأَبُ.
[2] ثُمَّ وَصِيُّهُ.
[3] ثُمَّ الحَاكِمُ.
- وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ إِلَّا بِالأَحَظِّ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ فِي:
- مَنْفَعَةٍ.
- وَضَرُورَةٍ.
- وَتَلَفٍ.
- لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ، إِلَّا مِنْ مُتَبَرِّعٍ.
- وَيَتَعَلَّقُ:
- دَيْنُ مَأْذُونٍ لَهُ: بِذِمَّةِ سَيِّدٍ.
- وَدَينُ غَيْرِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ، وَقِيَمُ مُتْلَفَاتِهِ: بِرَقَبَتِهِ.
[1] في (ب): عبداً.
[2] في (ب): وإتمام.
[3] قبل سقطت من (ب).