فَصْلٌ وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا
18-03-2023
فَصْلٌ
وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:
- وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ.
- وَسُنَّ إِظْهَارُهُ.
- وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ.
- وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، بَلْ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ.
- وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالٍ جَاهِلَ الحَجْرِ؛ أَخَذَهَا:
[1] إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا.
[2] وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ.
[3] وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ.
- وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ، وَيَقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ.
- وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ هُوَ مُؤَجَّلٌ: تَحْرُمُ مُطَالَبَتُهُ، وَحَبْسُهُ، وَكَذَا مُلَازَمَتُهُ.
- وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ:
- بِفَلَسٍ.
- وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الوَرَثَةُ:
[1] بِرَهْنٍ مُحْرِزٍ.
[2] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةِ: رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ.