فَصْلٌ

وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ.

- وَسُنَّ إِظْهَارُهُ.

- وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ.

- وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، بَلْ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ.

- وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالٍ جَاهِلَ الحَجْرِ؛ أَخَذَهَا:
[1] إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا.

[2] وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ.

[3] وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ.

- وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ، وَيَقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ.
- وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ هُوَ مُؤَجَّلٌ: تَحْرُمُ مُطَالَبَتُهُ، وَحَبْسُهُ، وَكَذَا مُلَازَمَتُهُ.
- وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ:

- بِفَلَسٍ.

- وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الوَرَثَةُ:

[1] بِرَهْنٍ مُحْرِزٍ.

[2] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.

- وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةِ: رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ.