فَصْلٌ

وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ[1]: بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ.

- وَقَبُولُهَا: بِكُلِّ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ[2]  عَلَيْهِ.

- وَشُرِطَ: كَوْنُهُمَا جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.

- وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ فَلَهُ: تَوَكُّلٌ، وَتَوْكِيلٌ فِيهِ.

- وَتَصِحُّ فِي:

[1] كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.

- لَا ظِهَارٍ، وَلِعَانٍ، وَأَيْمَانٍ.

[2] وَفِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ.

- وَهِيَ، وَشَرِكَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ، وَجُعَالَةٌ[3]: عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ فَسْخُهَا.

- وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ: بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ.

- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.

- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.

- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ[4].
- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.

- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.

- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.

- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:

- نَفْيِهِمَا[5].

- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.

- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.

- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

 

[1] قال في المطلع (ص 90): (الوكالة: بفتح الواو، وكسرها).

[2] في (د): يدل.

[3] بتثليث الجيم، قاله ابن مالك، وقال ابن فارس: (الجعل، والجعالة، والجعيلة: ما يُعطاه الإنسان على أمرٍ يفعله). ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 460، إكمال الإعلام بتثليث الكلام 1/ 10.

[4] هذا المذهب عند ابن قدامة والمجد، والذي عليه المذهب عند المتأخرين: أنه لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت قرينة على قبضه. ينظر: الإنصاف 5/ 391، كشاف القناع 3/ 480، شرح منتهى الإرادات 2/ 199.

[5] في (ب): نفسهما.