فَصْلٌ وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ[1]: بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ.
- وَقَبُولُهَا: بِكُلِّ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ[2] عَلَيْهِ.
- وَشُرِطَ: كَوْنُهُمَا جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.
- وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ فَلَهُ: تَوَكُّلٌ، وَتَوْكِيلٌ فِيهِ.
- وَتَصِحُّ فِي:
[1] كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
- لَا ظِهَارٍ، وَلِعَانٍ، وَأَيْمَانٍ.
[2] وَفِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ.
- وَهِيَ، وَشَرِكَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ، وَجُعَالَةٌ[3]: عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ فَسْخُهَا.
- وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ: بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ.
- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.
- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.
- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ[4].
- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.
- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.
- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.
- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:
- نَفْيِهِمَا[5].
- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.
- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.
- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
[1] قال في المطلع (ص 90): (الوكالة: بفتح الواو، وكسرها).
[2] في (د): يدل.
[3] بتثليث الجيم، قاله ابن مالك، وقال ابن فارس: (الجعل، والجعالة، والجعيلة: ما يُعطاه الإنسان على أمرٍ يفعله). ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 460، إكمال الإعلام بتثليث الكلام 1/ 10.
[4] هذا المذهب عند ابن قدامة والمجد، والذي عليه المذهب عند المتأخرين: أنه لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت قرينة على قبضه. ينظر: الإنصاف 5/ 391، كشاف القناع 3/ 480، شرح منتهى الإرادات 2/ 199.
[5] في (ب): نفسهما.