فَصْلٌ وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:
[1] أَرْضَهَا.
[2] وَبِنَاءَهَا.
[3] وَسَقْفَهَا، وَبَاباً مَنْصُوباً، وَسُلَّماً وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً.
- لَا قُفْلاً، وَمِفْتَاحاً، وَدَلْواً، وَبَكْرَةً[1] وَنَحْوَهَا.
- أَوْ أَرْضاً شَمِلَ:
[1] غَرْسَهَا.
[2] وَبِنَاءَهَا.
[3] لَا زَرْعاً، وَبَذْرَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ.
- وَمَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَاراً:
- فَأُصُولُهُ: لِمُشْتَرٍ.
- وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ: لِبَائِعٍ، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ[2] مُشْتَرٍ.
- وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ: فَالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إِلَى جَدَادٍ[3]، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ مُشْتَرٍ.
- وَكَذَا حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بادٍ، أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ[4]؛ كَمِشْمِشٍ[5]، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ[6]؛ كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ.
- وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالوَرَقُ مُطْلَقاً: لِمُشْتَرٍ.
- وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.
- إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعاً بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعاً.
- وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:
- لَقْطَةً لَقْطَةً.
- أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.
- وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.
- إِلَّا الخَشَبَ فَلَا[7]، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
- وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.
- وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.
- وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.
- مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ[8].
- أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.
- وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ.
- فَصَلَاحُ ثَمَرِ:
- نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.
- وَعِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الحُلْوِ.
- وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نُضْجٍ[9]، وَطِيبُ أَكْلٍ.
- وَيَشْمَلُ بَيْعُ:
- دَابَّةٍ: عِذَارَهَا، وَمِقْوَدَهَا، وَنَعْلَهَا.
- وَقِنٍّ: لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.
[1] قال في المطلع (ص 291): (البَكْرَةُ: التي يستقى عليها، بسكون الكاف، وفتحها لغة، حكاهما صاحب المشارق).
[2] في (ب): يشترطه.
[3] قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 177): (الجداد: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة والمعجمة، حكاها صاحب المحكم، وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله).
[4] قال في المطلع (ص 292): (النَّوْر: بفتح النون: الزهر على أي لون كان، وقيل: النَّور: ما كان أبيض، والزهر: ما كان أصفر).
[5] قال في المطلع (ص 292): (المِشْمِش: هو بكسر الميمين، ونقل فتحهما عن أبي عبيدة).
[6] جمع كم، والكِمُّ: بالكسر: وعاءُ الطلع وغطاء النَّوْرِ، وأما بالضم: فمدخل اليد ومخرجها من الثوب. ينظر: الصحاح 5/ 2024، القاموس المحيط 1155.
[7] قوله: (فلا) سقطت من (أ) و (ج).
[8] قال البهوتي في كشاف القناع (3/ 286): (ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولاً)، وقطع بذلك في شرحه على المنتهى (2/ 86).
[9] قال في المطلع (ص 293): (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نُضْجاً ونَضْجاً، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك).