فَصْلٌ

الرِّبَا نَوْعَانِ:

[1] رِبَا فَضْلٍ.

[2] وَرِبَا نَسِيئَةٍ.

- فَرِبَا الفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً.

- وَلَوْ يَسِيراً لَا يَتَأَتَّى.

- وَيَصِحُّ:

- بِهِ مُتَسَاوِياً.

- وَبِغَيْرِهِ مُطْلَقاً، بِشَرْطِ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ.

- لَا مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ وَزْناً، وَلَا عَكْسُهُ.

- إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ.

- وَرِبَا النَّسِيئَةِ: يَحْرُمُ فِيمَا اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ؛ كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ نَسَاءً.
- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ؛ فَيَصِحُّ.

- وَيَصِحُّ[1]:

- بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقاً.

- وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ[2]  إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ؛ بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.

 

[1] في (أ) و (ب) و (ج): ويجوز. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.

[2] في (ب) و (د) بدل قوله: (لكن): و.