فَصْلٌ

وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

[1] أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ.

[2] وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِباً، وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ.

[3] وَذِكْرُ قَدْرِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ.

[4] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.

[5] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ[1].

- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.

[6] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

[7] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ[2].

- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ:

- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.

- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.

- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.

 

[1] قال في كشاف القناع (3/ 303): (بكسر الحاء أي: وقت حلوله).

[2] قال البهوتي في شرح المنتهى (2/ 96): (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة).