فَصْلٌ وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:
[1] أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ.
[2] وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِباً، وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ.
[3] وَذِكْرُ قَدْرِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ.
[4] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.
[5] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ[1].
- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.
[6] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
[7] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ[2].
- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ:
- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.
- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.
- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.
[1] قال في كشاف القناع (3/ 303): (بكسر الحاء أي: وقت حلوله).
[2] قال البهوتي في شرح المنتهى (2/ 96): (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة).