فَصْلٌ

وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.

- وَيُقَاتَلُ:

[1] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ[1].
[2] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا[2].
- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.

- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:

[1] صَبِيٍّ.

[2] وَعَبْدٍ.

[3] وَامْرَأَةٍ.

[4] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا[3].

[5] وَنَحْوِهِمْ.

- وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ، وَعِرْضٍ، وَمَالٍ، وَغَيْرِهَا.
- وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.

- وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.

- وَحَرُمَ:

- تَعْظِيمُهُمْ.

- وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.

- وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ:

- انْتَقَضَ عَهْدُهُ.

- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ.

 

[1] قال في المطلع (ص 256): (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً).

[2] قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب).

[3] قوله: (عنها) سقطت من (د).