فَصْلٌ وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.
18-03-2023
فَصْلٌ
وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.
- وَيُقَاتَلُ:
[1] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ[1].
[2] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا[2].
- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.
- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:
[1] صَبِيٍّ.
[2] وَعَبْدٍ.
[3] وَامْرَأَةٍ.
[4] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا[3].
[5] وَنَحْوِهِمْ.
- وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ، وَعِرْضٍ، وَمَالٍ، وَغَيْرِهَا.
- وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
- وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَعْظِيمُهُمْ.
- وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.
- وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ:
- انْتَقَضَ عَهْدُهُ.
- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ.
[1] قال في المطلع (ص 256): (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً).
[2] قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب).
[3] قوله: (عنها) سقطت من (د).