فَصْلٌ

الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ: أَوْلَى مِنَ الأَفْقَهِ.

- وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ، إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرا خَلْفَ غَيْرِهِ.

- وَلَا إِمَامَةُ:

- مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ.

- وَأُمِّيٍّ، وَهُوَ: مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفاً لَا يُدْغَمُ، أَوْ يَلْحَنُ[1] فِيهَا[2] لَحْناً يُحِيلُ المَعْنَى إِلَّا بِمِثْلِهِ.

- وَكَذَا مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ.

- وَعَاجِزٌ عَنْ: رُكُوعٍ، أوْ[3] سُجُودٍ[4] ، أَوْ قُعُودٍ وَنَحْوِهَا، أَوِ اجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ، أَوِ اسْتِقْبَالٍ.

- وَلَا عَاجِزٍ عَنْ قِيَامٍ بِقَادِرٍ، إِلَّا:

[1] رَاتِباً.

[2] رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ.

- وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.

- وَلَا امْرَأَةٍ لِرِجَالٍ وَخَنَاثَى.

- وَلَا خَلْفَ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ، فَإِنْ جَهِلَا حَتَّى انْقَضَتْ؛ صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.

- وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ:

- لَحَّانٍ.

- وَفَأْفَاءٍ[5] وَنَحْوِهِ.

- وَسُنَّ وُقُوفُ:

- المَأْمُومِينَ: خَلْفَ الإِمَامِ.

- وَالوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوباً.

- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْباً[6] .

- وَمَنْ صَلَّى:

- عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

- أَوْ فَذًّا رَكْعَةً.

لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ: صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقاً بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام.

- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما[7]  شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضاً، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.

- وَكُرِهَ:

- عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ.

- وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ.

- وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ.

- وَإِطَالَتُهُ الاسْتِقْبَالَ بَعْدَ السَّلَامِ.

- وَوُقُوفُ مَأْمُومٍ بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفاً.
إِلَّا لِحَاجَةٍ فِي الكُلِّ.

- وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه[8] .

- وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

[1] مَرِيضٌ.

[2] وَمُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ.

[3] وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

[4] وَخَائِفٌ ضَيَاعَ[9] مَالِهِ.

[5] أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ.

[6] أَوْ ضَرَراً مِنْ سُلْطَانٍ.

[7] أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ.

[8] أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيمٍ وَلَا وَفَاءَ لَهُ.

[9] أَوْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ[10] .

وَنَحْوُهُمْ.

 

[1] قال في المطلع (ص 124): (يَلْحَن فيها: بفتح الحاء، وقال الجوهري: اللَّحْن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطئ، ولحانة أيضاً).

[2] سقطت من (أ) و (ج) و (د).

[3] في (أ): و.

[4] قوله: (أو سجود) سقطت من (د).

[5] قال في المطلع (ص 127): (قال الجوهري: رجل فأفاء، على فعلال، وفيه فَأْفَأَةٌ، وهو أن يتردد في الفاء إذا تكلم).

[6]  قوله: (ندبًا) سقطت من (أ) و (ب). وهي في (د): استحباباً.

[7] قوله: (وإن لم يجمعهما) هو في (أ) و (ج): وإلا.

[8] قوله: (من بصل أو غيره) سقطت من (ب) و (د).

[9] قال في المطلع (ص 129): (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعاً وضَيْعَةً وضَيَاعاً، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع).

 

[10] قال في الصحاح (ص 129): (الرُّفْقَة: الجماعة ترافِقُهم في سفرك، والرِّفْقَةُ بالكسر مثله).