فَصْلٌ الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ: أَوْلَى مِنَ الأَفْقَهِ
18-03-2023
فَصْلٌ
الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ: أَوْلَى مِنَ الأَفْقَهِ.
- وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ، إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرا خَلْفَ غَيْرِهِ.
- وَلَا إِمَامَةُ:
- مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ.
- وَأُمِّيٍّ، وَهُوَ: مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفاً لَا يُدْغَمُ، أَوْ يَلْحَنُ[1] فِيهَا[2] لَحْناً يُحِيلُ المَعْنَى إِلَّا بِمِثْلِهِ.
- وَكَذَا مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ.
- وَعَاجِزٌ عَنْ: رُكُوعٍ، أوْ[3] سُجُودٍ[4] ، أَوْ قُعُودٍ وَنَحْوِهَا، أَوِ اجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ، أَوِ اسْتِقْبَالٍ.
- وَلَا عَاجِزٍ عَنْ قِيَامٍ بِقَادِرٍ، إِلَّا:
[1] رَاتِباً.
[2] رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ.
- وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.
- وَلَا امْرَأَةٍ لِرِجَالٍ وَخَنَاثَى.
- وَلَا خَلْفَ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ، فَإِنْ جَهِلَا حَتَّى انْقَضَتْ؛ صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.
- وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ:
- لَحَّانٍ.
- وَفَأْفَاءٍ[5] وَنَحْوِهِ.
- وَسُنَّ وُقُوفُ:
- المَأْمُومِينَ: خَلْفَ الإِمَامِ.
- وَالوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوباً.
- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْباً[6] .
- وَمَنْ صَلَّى:
- عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
- أَوْ فَذًّا رَكْعَةً.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ: صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقاً بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام.
- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما[7] شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضاً، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
- وَكُرِهَ:
- عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ.
- وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ.
- وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ.
- وَإِطَالَتُهُ الاسْتِقْبَالَ بَعْدَ السَّلَامِ.
- وَوُقُوفُ مَأْمُومٍ بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفاً.
إِلَّا لِحَاجَةٍ فِي الكُلِّ.
- وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه[8] .
- وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:
[1] مَرِيضٌ.
[2] وَمُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ.
[3] وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
[4] وَخَائِفٌ ضَيَاعَ[9] مَالِهِ.
[5] أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ.
[6] أَوْ ضَرَراً مِنْ سُلْطَانٍ.
[7] أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ.
[8] أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيمٍ وَلَا وَفَاءَ لَهُ.
[9] أَوْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ[10] .
وَنَحْوُهُمْ.
[1] قال في المطلع (ص 124): (يَلْحَن فيها: بفتح الحاء، وقال الجوهري: اللَّحْن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطئ، ولحانة أيضاً).
[2] سقطت من (أ) و (ج) و (د).
[3] في (أ): و.
[4] قوله: (أو سجود) سقطت من (د).
[5] قال في المطلع (ص 127): (قال الجوهري: رجل فأفاء، على فعلال، وفيه فَأْفَأَةٌ، وهو أن يتردد في الفاء إذا تكلم).
[6] قوله: (ندبًا) سقطت من (أ) و (ب). وهي في (د): استحباباً.
[7] قوله: (وإن لم يجمعهما) هو في (أ) و (ج): وإلا.
[8] قوله: (من بصل أو غيره) سقطت من (ب) و (د).
[9] قال في المطلع (ص 129): (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعاً وضَيْعَةً وضَيَاعاً، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع).
[10] قال في الصحاح (ص 129): (الرُّفْقَة: الجماعة ترافِقُهم في سفرك، والرِّفْقَةُ بالكسر مثله).