فَصْلٌ تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ :
18-03-2023
فَصْلٌ
تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:
- الرِّجَالِ.
- الأَحْرَارِ.
- القَادِرِينَ.
- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:
- بِإِذْنِهِ.
- أَوْ عُذْرِهِ.
- أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:
- إِدْرَاكِهِ رَاكِعاً.
- وَعَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ.
- وَتَحْرِيمَتِهِ قَائِماً، وَتُسَنُّ ثَانِيَةٌ لِلرُّكُوعِ.
- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:
[1] قِرَاءَةً.
[2] [3] وَسُجُودَ سَهْوٍ، وَتِلَاوَةٍ.
[4] وَسُتْرَةً.
[5] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
[6] وَتَشَهُّداً أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
- لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي:
- سَكَتَاتِهِ[1] .
- وَسِرِّيَّةٍ.
- وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ، لَا طَرَشٍ[2] .
- وَسُنَّ لَهُ:
- التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.
- وَتَطْوِيلُ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ.
- وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ.
[1] سَكَتَات: بفتح الكاف. ينظر: المطلع ص 124.
[2] قال في المطلع (ص 124): (لِطَرَشٍ: قال الجوهري: الطرش أهون الصمم، يقال: هو مولد، وقال أبو منصور اللغوي: والطرش ليس بعربي، وهو بمنزلة الصمم، وقيل: أقل من الصمم، وقالوا: طرش، يطرش، طَرَشاً).