فَصْلٌ

تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- الرِّجَالِ.

- الأَحْرَارِ.

- القَادِرِينَ.

- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:

- بِإِذْنِهِ.

- أَوْ عُذْرِهِ.

- أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.

- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:

- إِدْرَاكِهِ رَاكِعاً.

- وَعَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ.

- وَتَحْرِيمَتِهِ قَائِماً، وَتُسَنُّ ثَانِيَةٌ لِلرُّكُوعِ.

- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.

- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:

[1] قِرَاءَةً.

[2] [3] وَسُجُودَ سَهْوٍ، وَتِلَاوَةٍ.

[4] وَسُتْرَةً.

[5] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.

[6] وَتَشَهُّداً أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.

- لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي:

- سَكَتَاتِهِ[1] .

- وَسِرِّيَّةٍ.

- وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ، لَا طَرَشٍ[2] .

- وَسُنَّ لَهُ:

- التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.

- وَتَطْوِيلُ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ.

- وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ.

 

[1] سَكَتَات: بفتح الكاف. ينظر: المطلع ص 124.

[2] قال في المطلع (ص 124): (لِطَرَشٍ: قال الجوهري: الطرش أهون الصمم، يقال: هو مولد، وقال أبو منصور اللغوي: والطرش ليس بعربي، وهو بمنزلة الصمم، وقيل: أقل من الصمم، وقالوا: طرش، يطرش، طَرَشاً).