فَصْلٌ وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:
[1] لِزِيَادَةٍ.
[2] وَنَقْصٍ.
[3] وَشَكٍّ.
- لَا فِي عَمْدٍ.
- وَهُوَ:
- وَاجِبٌ: لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
- وَسُنَّةٌ: لِإِتْيَانٍ بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْواً، وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
- وَمُبَاحٌ: لِتَرْكِ سُنَّةٍ.
- وَمَحَلُّهُ: قَبْلَ السَّلَامِ نَدْباً.
- إِلَّا إِذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ: فَبَعْدَهُ نَدْباً.
- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا:
[1] عَمْداً: بَطَلَتْ.
[2] وَسَهْواً: فَـ:
- إِنْ ذَكَرَ قَرِيباً أَتَمَّهَا وَسَجَدَ.
- وَإِنْ أَحْدَثَ، أَوْ قَهْقَهَ: بَطَلَتْ؛ كَفِعْلِهِمَا فِي صُلْبِهَا.
- وَإِنْ:
- نَفَخَ.
- أَوِ انْتَحَبَ[1] لَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.
- أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ.
فَبَانَ حَرْفَانِ: بَطَلَتْ.
- وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، فَذَكَرَهُ:
- بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتِ المَتْرُوكُ مِنْهَا، وَصَارَتِ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا.
- وَقَبْلَهُ: يَعُودُ فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ.
- وَبَعْدَ سَلَامٍ: فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ.
- وَإِنْ نَهَضَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِياً:
- لَزِمَ رُجُوعُهُ.
- وَكُرِهَ: إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِماً.
- وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ: إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، لَا إِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ.
- وَيَتْبَعُ مَأْمُومٌ.
- وَيَجِبُ السُّجُودُ لِذَلِكَ مُطْلَقاً.
- وَيَبْنِي عَلَى اليَقِينِ - وَهُوَ الأَقَلُّ -: مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ، أَوْ عَدَدٍ. واللهُ أَعْلَمُ[2] .
[1] النحيب: رفع الصوت بالبكاء. ينظر: المطلع ص 114.
[2] قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب) و (د).