فَصْلٌ

وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

[1] لِزِيَادَةٍ.

[2] وَنَقْصٍ.

[3] وَشَكٍّ.

- لَا فِي عَمْدٍ.

- وَهُوَ:

- وَاجِبٌ: لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.

- وَسُنَّةٌ: لِإِتْيَانٍ بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْواً، وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.

- وَمُبَاحٌ: لِتَرْكِ سُنَّةٍ.

- وَمَحَلُّهُ: قَبْلَ السَّلَامِ نَدْباً.

- إِلَّا إِذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ: فَبَعْدَهُ نَدْباً.
- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا:

[1] عَمْداً: بَطَلَتْ.

[2] وَسَهْواً: فَـ:

- إِنْ ذَكَرَ قَرِيباً أَتَمَّهَا وَسَجَدَ.

- وَإِنْ أَحْدَثَ، أَوْ قَهْقَهَ: بَطَلَتْ؛ كَفِعْلِهِمَا فِي صُلْبِهَا.
- وَإِنْ:

- نَفَخَ.

- أَوِ انْتَحَبَ[1] لَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.

- أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ.

فَبَانَ حَرْفَانِ: بَطَلَتْ.

- وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، فَذَكَرَهُ:

- بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتِ المَتْرُوكُ مِنْهَا، وَصَارَتِ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا.
- وَقَبْلَهُ: يَعُودُ فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ.

- وَبَعْدَ سَلَامٍ: فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ.

- وَإِنْ نَهَضَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِياً:

- لَزِمَ رُجُوعُهُ.

- وَكُرِهَ: إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِماً.

- وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ: إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، لَا إِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ.

- وَيَتْبَعُ مَأْمُومٌ.

- وَيَجِبُ السُّجُودُ لِذَلِكَ مُطْلَقاً.

- وَيَبْنِي عَلَى اليَقِينِ - وَهُوَ الأَقَلُّ -: مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ، أَوْ عَدَدٍ. واللهُ أَعْلَمُ[2] .

 

[1] النحيب: رفع الصوت بالبكاء. ينظر: المطلع ص 114.

[2] قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب) و (د).