فَصْلٌ وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
[1] القِيَامُ.
[2] وَالتَّحْرِيمَةُ.
[3] وَالفَاتِحَةُ.
[4] وَالرُّكُوعُ.
[5] وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ.
[6] وَالسُّجُودُ.
[7] وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ.
[8] وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
[9] وَالطُّمَأْنِينَةُ[1] .
[10] وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ.
[11] وَجَلْسَتُهُ.
[12] وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
[13] وَالتَّسْلِيمَتَانِ.
[14] وَالتَّرْتِيبُ.
- وَوَاجِبَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ:
[1] التَّكْبِيرُ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ.
[2] وَالتَّسْمِيعُ.
[3] وَالتَّحْمِيدُ.
[4] [5] وَتَسْبِيحُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ.
[6] وَقَوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» مَرَّةً مَرَّةً.
[7] وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ.
[8] وَجَلْسَتُهُ.
- وَمَا عَدَا ذَلِكَ وَالشُّرُوطَ: سُنَّةٌ.
- فَالرُّكْنُ وَالشَّرْطُ: لَا يَسْقُطَانِ سَهْواً وَجَهْلاً.
- وَيَسْقُطُ الوَاجِبُ بِهِمَا.
[1] قال في المطلع (ص 112): (الطُّمَأْنِينَة: هو بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعدها همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً).