فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي.
وَشُرِطَ:
[1] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ[1]، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.
[2] وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا.
[3] وَاسْتِرْعَاءُ[2] أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.
- فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا، وَنَحْوَهُ.
- أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ.
- أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ.
[4] وَتَأْدِيَةُ فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ.
[5] وَتَعْيِينُهُ لِأَصْلٍ.
[6] وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ.
- وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ:
- قَبْلَ حُكْمٍ: لَمْ يُحْكَمْ.
- وَبَعْدَهُ: لَمْ يُنْقَضْ، وَضَمِنُوا.
- وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ لِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ: ضَمِنَا.
[1] في (أ): مرض.
[2] قال في المطلع (ص 502): (الاسترعاء: استفعال من رعيت الشيء: إذا حفظته، تقول: استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته الشيء فحفظه، فشاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه).