فَصْلٌ

وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي.

وَشُرِطَ:

[1] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ[1]، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.

[2] وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا.

[3] وَاسْتِرْعَاءُ[2] أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.

- فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا، وَنَحْوَهُ.
- أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ.

- أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ.

[4] وَتَأْدِيَةُ فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ.

[5] وَتَعْيِينُهُ لِأَصْلٍ.

[6] وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ.

- وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ:

- قَبْلَ حُكْمٍ: لَمْ يُحْكَمْ.

- وَبَعْدَهُ: لَمْ يُنْقَضْ، وَضَمِنُوا.

- وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ لِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ: ضَمِنَا.

 

[1] في (أ): مرض.

[2] قال في المطلع (ص 502): (الاسترعاء: استفعال من رعيت الشيء: إذا حفظته، تقول: استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته الشيء فحفظه، فشاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه).