فَصْلٌ

وَشُرِطَ:

- فِي الزِّنَى: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعاً.

- وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ.
- وَفِي قَوَدٍ، وَإِعْسَارٍ، وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ، أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالاً، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً: رَجُلَانِ.
- وَفِي مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ[1]:

1) رَجُلَانِ.

2) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.

3) أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.

- وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.

- وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ:

1) امْرَأَةٌ عَدْلٌ.

2) أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ[2].

 

[1] زاد في (أ): المال.

[2] قوله: (عدل) سقطت من (ج) و (د).