وَحَرُمَ:

- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.

- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:

1) بِرُؤْيَةٍ.

2) أَوْ سَمَاعٍ.

3) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.

- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.

- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.

- وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهِ.

- وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ:

[1] إِسْلَامٌ.

[2] وَبُلُوغٌ.

[3] وَعَقْلٌ.

[4] وَنُطْقٌ.

- لَكِنْ تُقْبَلُ مِنْ أَخْرَسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّنْ يُفِيقُ حَالَ إِفَاقَتِهِ.

[5] وَعَدَالَةٌ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:

1) الأَوَّلُ مِنْهُمَا[1]: الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ:

- أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا.

- وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ.

2) الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ.

- وَلَا تُقْبَلُ:

- شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيِ النَّسَبِ[2]  لِبَعْضٍ.
- وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ.

- وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً.

- أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَراً.

- وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.

- وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ: فَهُوَ عَدُوُّهُ.
- وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ؛ تُقْبَلُ عَلَيْهِ.

 

[1] قوله: (منهما) سقطت من (أ) و (د).

[2] في (أ): نسبه.