كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.

- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ[1]، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.

 

[1] كذا في الإقناع (4/ 430)، والإنصاف (29/ 252)، وقال في المنتهى: (تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (6/ 636): (فيكون الأداء أيضاً فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع).