فَصْلٌ

وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

[1] قِسْمَةُ تَرَاضٍ: وَهِيَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ؛ كَحَمَّامٍ، وَدُورٍ صِغَارٍ.
- وَشُرِطَ لَهَا: رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ.

- وَحُكْمُهَا كَبَيْعٍ.

- وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا، وَفِي شَرِكَةِ نَحْوِ عَبْدٍ، وَسَيْفٍ، وَفَرَسٍ، إِلَى بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ:
- أُجْبِرَ.

- فَإِنْ أَبَى: بِيعَ أَوْ أُوجِرَ عَلَيْهِمَا، وَقُسِمَ ثَمَنٌ أَوْ أُجْرَةٌ.

[2] الثَّانِي: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ؛ كَمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَدُورٍ كِبَارٍ: فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا.

- وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ، وَهَذِهِ إِفْرَازٌ.

- وَشُرِطَ كَوْنُ قَاسِمٍ:

[1] مُسْلِماً.

[2] عَدْلاً.

[3] عَارِفاً بِالقِسْمَةِ.

مَا لَمْ يَرْضَوْا بِغَيْرِهِ.

- وَيَكْفِي: وَاحِدٌ.

- وَمَعَ تَقْوِيمٍ: اثْنَانِ.

- وَتُعَدَّلُ السِّهَامُ:

[1] بِالأَجْزَاءِ إِنْ تَسَاوَتْ.

[2] وَإِلَّا بِالقِيمَةِ.

[3] أَوِ الرَّدِّ إِنِ اقْتَضَتْهُ.

- ثُمَّ يُقْرَعُ، وَتَلْزَمُ القِسْمَةُ بِهَا.

- وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ: صَحَّتْ، وَلَزِمَتْ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا.