فَصْلٌ شُرِطَ حكم القاضي
19-03-2023
فَصْلٌ
وَشُرِطَ:
[1] كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.
[2] وَتَحْرِيرُ الدَّعْوَى.
[3] وَعِلْمُ مُدَّعًى بِهِ، إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَوَصِيَّةٍ.
- فَإِنِ ادَّعَى:
- عَقْداً: ذَكَرَ شُرُوطَهُ.
- أَوْ إِرْثاً: ذَكَرَ سَبَبَهُ.
- أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.
- وَإِذَا حَرَّرَهَا:
- فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.
- وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.
- فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.
- وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:
- نِكَاحٍ.
- وَرَجْعَةٍ.
- وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.
- لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.
- وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.
- وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.
- وَشُرِطَ:
- فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِراً، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ:
بَاطِناً أَيْضاً.
- وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.
- وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ.
- فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ مُطْلَقاً.
- وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، وَفِي جَرْحٍ، وَنَحْوِهِمَا: إِلَّا رَجُلَانِ.
- وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ[1]،
أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ، وَحُكِمَ بِهَا، فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى.
- وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَمْتَنِعَ.
- وَلَو رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ.
- وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ:
- فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
- وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ.
- لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ.
[1] قيده في المنتهى بما إذا غاب إلى مكان ليس من عمل القاضي، فحينئذ تسمع الدعوى عليه.
وهو خلاف ما في الإقناع حيث قال: (ولو في غير عمله)، قال البهوتي: (مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الأولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره) كشاف القناع 15/ 159 من طبعة وزارة العدل.