فَصْلٌ

وَشُرِطَ:

[1] كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.

[2] وَتَحْرِيرُ الدَّعْوَى.

[3] وَعِلْمُ مُدَّعًى بِهِ، إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَوَصِيَّةٍ.

- فَإِنِ ادَّعَى:

- عَقْداً: ذَكَرَ شُرُوطَهُ.

- أَوْ إِرْثاً: ذَكَرَ سَبَبَهُ.

- أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.

- وَإِذَا حَرَّرَهَا:

- فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.

- وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.

- فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.

- وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:

- نِكَاحٍ.

- وَرَجْعَةٍ.

- وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.

- لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.

- وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.
- وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.

- وَشُرِطَ:

- فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِراً، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ:

بَاطِناً أَيْضاً.

- وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.

- وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ.

- فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ مُطْلَقاً.
- وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، وَفِي جَرْحٍ، وَنَحْوِهِمَا: إِلَّا رَجُلَانِ.
- وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ[1]،
أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ، وَحُكِمَ بِهَا، فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى.

- وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَمْتَنِعَ.
- وَلَو رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ.

- وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ:

- فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.

- وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ.

- لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ.

 

[1] قيده في المنتهى بما إذا غاب إلى مكان ليس من عمل القاضي، فحينئذ تسمع الدعوى عليه.
وهو خلاف ما في الإقناع حيث قال: (ولو في غير عمله)، قال البهوتي: (مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الأولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره) كشاف القناع 15/ 159 من طبعة وزارة العدل.