حَرُمَ على القاضي
19-03-2023
وَحَرُمَ:
- القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيراً، أَوْ حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ.
- وَقَبُولُ رِشْوَةٍ[1].
- وَهَدِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ، وَلَا حُكُومَةَ لَهُ.
- وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى:
- عَدُوِّهِ.
- وَلَا لِنَفْسِهِ.
- وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.
- وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ: لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ.
- إِلَّا غَيْرَ بَرْزَةٍ، فَتُوَكِّلُ؛ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ.
- وَإِنْ وَجَبَتْ[2] يَمِينٌ: أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهُمَا.
[1] قال في المطلع (ص 259): (الرّشوَة: وهي بتثليث الراء، وجمعها رِشًى، ورُشًى - بكسر الراء وضمها-، وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقًّا فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلاً فالإثم عليهما، وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما).
[2] في (أ) و (ج): وجب.