وَحَرُمَ:

- القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيراً، أَوْ حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ.

- وَقَبُولُ رِشْوَةٍ[1].

- وَهَدِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ، وَلَا حُكُومَةَ لَهُ.

- وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى:

- عَدُوِّهِ.

- وَلَا لِنَفْسِهِ.

- وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.

- وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ: لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ.

- إِلَّا غَيْرَ بَرْزَةٍ، فَتُوَكِّلُ؛ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ.

- وَإِنْ وَجَبَتْ[2] يَمِينٌ: أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهُمَا.

 

[1] قال في المطلع (ص 259): (الرّشوَة: وهي بتثليث الراء، وجمعها رِشًى، ورُشًى - بكسر الراء وضمها-، وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقًّا فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلاً فالإثم عليهما، وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما).

[2] في (أ) و (ج): وجب.