كِتَابُ الإِقْرَارِ
19-03-2023
كِتَابُ الإِقْرَارِ
- يَصِحُّ مِنْ:
[1] مُكَلَّفٍ.
[2] مُخْتَارٍ.
- بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ.
- لَا عَلَى الغَيْرِ، إِلَّا مِنْ:
- وَكِيلٍ.
- وَوَلِيٍّ.
- وَوَارِثٍ.
- وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ.
- لَا بِمَالٍ[1] لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا.
- وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً.
- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ[2].
- وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ[3].
- وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ.
- وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ.
- لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ.
- وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ.
- وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ.
- وَلَهُ[4] أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ.
- وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا.
- وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.
- وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ، أَوْ إِقْبَاضٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِنَّ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: لَزِمَهُ.
- وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ.
- وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ.
- مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي.
- وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ.
- وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ.
- وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ، وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ. ظظ
- لَا بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ.
- وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ[5]، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ[6] فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ. ظظ
- وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِأَرْضِهِ.
- وَبِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِحَمْلِهَا.
- وَبِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ.
- وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ العَقْدِ وَالآخَرُ فَسَادَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.
وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ[7].
[1] قوله: (بمال) سقطت من (أ) و (ج).
[2] تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، والذي في تصحيح الفروع، والمنتهى: أن العبرة في العطية بحالة الموت؛ كالوصية.
[3] علم من كلامه: أنه لو ادعى عليها رجلان بنكاح، فأقرَّت لأحدهما به؛ أنه لا يقبل إقرارها؛ وهي رواية جزم بها في الإقناع.
والمذهب كما في الإنصاف والمنتهى: أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي 3/ 625، كشاف القناع 6/ 462.
[4] قوله: (وله) سقطت من (ج).
[5] قال في المطلع (ص 508): (الجراب: بكسر الجيم، ويجوز فتحها).
[6] قال في المطلع (ص 508): (فص الخاتم معروف: بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا في مُثَلَّثِهِ، والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم، والعامة تقول: فص بالكسر).
[7] قوله: (وإليه المرجع والمآب) زيادة من (ج).