فَصْلٌ

وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ.

- وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ:

[1] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ.

[2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.
لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.

- وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:

[1] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.

[2] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.

- وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ[1].

- وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

- وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.

- وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.

- وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.

- وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.

- وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.
- وَحَرُمَ:

- تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.

- وَلَعْنُهَا.

- وَحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا.

- وَضَرْبُ وَجْهٍ.

- وَوَسْمٌ فِيهِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.

 

[1] في (د): رجوع.