فَصْلٌ

وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ: صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ.

- وَالأَحَقُّ بِهَا:

[1] أُمٌّ.

[2] ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، القُرْبَى فَالقُرْبَى.

[3] ثُمَّ أَبٌ.

[4] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.

[5] ثُمَّ جَدٌّ.

[6] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.

[7] ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ، ثُمَّ لِأَبٍ.

[8] ثُمَّ خَالَةٌ.

[9] ثُمَّ عَمَّةٌ.

[10] ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ.

[11] ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ.

[12] ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ[1] عَلَى مَا فُصِّلَ.

[13] ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ.

- وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى.

[14] ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ.

[15] ثُمَّ لِحَاكِمٍ.

- وَلَا تَثْبُتُ:

- لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ.

- وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.

- وَلَا لِفَاسِقٍ.

- وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.
- وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ:
- وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ.

- أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ.

- وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا: فَمُقِيمٌ.

- وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً: خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
- وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.
- وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ.

 

[1] في (د): ثم أب وعمته. مكان قوله: (وعمته).