فَصْلٌ وَتَجِبُ الحَضَانَةُ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ: صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ.
- وَالأَحَقُّ بِهَا:
[1] أُمٌّ.
[2] ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، القُرْبَى فَالقُرْبَى.
[3] ثُمَّ أَبٌ.
[4] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[5] ثُمَّ جَدٌّ.
[6] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[7] ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ، ثُمَّ لِأَبٍ.
[8] ثُمَّ خَالَةٌ.
[9] ثُمَّ عَمَّةٌ.
[10] ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ.
[11] ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ.
[12] ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ[1] عَلَى مَا فُصِّلَ.
[13] ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ.
- وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى.
[14] ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ.
[15] ثُمَّ لِحَاكِمٍ.
- وَلَا تَثْبُتُ:
- لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ.
- وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
- وَلَا لِفَاسِقٍ.
- وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.
- وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ:
- وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ.
- أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ.
- وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا: فَمُقِيمٌ.
- وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً: خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
- وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.
- وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ.
[1] في (د): ثم أب وعمته. مكان قوله: (وعمته).