بَابُ النَّفَقَاتِ

- وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى: بِالمَعْرُوفِ.

- فَيُفْرَضُ:

- لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ: مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ[1] عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ.

- وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ: كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ. ظظ

- وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ. ظظ

- لَا القِيمَةَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا.

- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا.

- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.

- وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.

- لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.

- وَمَنْ:

- حُبِسَتْ.

- أَوْ نَشَزَتْ.

- أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.

- أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ[2].

- أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.

سَقَطَتْ.
- وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.

- وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

- وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.

- وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا.

- وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ.

- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. ظظ

- وَإِنْ:

- أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ.
- أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا[3].
فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.

- وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً.

 

[1] الأُدْم: بضم الهمزة وإسكان الدال، والإدام: بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنًى، وهو اسم مفرد، وجمع الإدام: أُدُم - بضم الهمزة والدال- ككتاب وكتب. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: 278. وقال في المصباح المنير (1/ 9): (الإدام ما يؤتدم به، مائعاً كان أو جامداً، وجمعه: أُدُم، مثل: كتاب وكُتُب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد).

[2] مفهومه: أنها إن حجت نفلًا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.

[3] في (ب) و (د): أو غيرها.