فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ[1] مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

- عَلَى رَضِيعٍ، وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ.

- وَلَا حُرْمَةَ إِلَّا:

- بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.

- فِي الحَوْلَيْنِ.

- وَتَثْبُتُ:

- بِسَعُوطٍ[2]، وَوَجُورٍ[3].

- وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ.

- وَمَشُوبٍ[4].

- وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.

- وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ[5]، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.

- وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ.

- وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ.

- وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ.

- وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً.

- وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً.
- وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.
- وَيَثْبُتُ:

- بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ.

- وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.

 

[1] قال في المطلع (ص 425): (الرّضاع: مص الثدي -بفتح الراء وكسرها-، مصدر: رضع الصبي الثدي -بكسر الضاد وفتحها-، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في المصنف، ويعقوب في الإصلاح، يرضَعُ ويرضِعُ -بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح-، رَضْعاً: كفَلْس، ورَضَعاً كَفَرَس، ورَضَاعاً، ورِضَاعاً، ورِضَاعَةً، ورَضِعاً -بفتح الراء وكسر الضاد-، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر، وغيرهما، قال المطرز في شرحه: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن ها هنا جاء القرآن: (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ)، ونقل الجرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع: التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع، وراضع، ورَضِع، ومُرْضَع: إذا أرضعته أمه).

[2] قال في المطلع (ص 184): (السَّعُوطُ: ما يجعل في الأنف من الأدوية).

[3] قال في المطلع (ص 426): (الوجور: بفتح الواو، الدواء يوضع في الفم، وقال الجوهري: في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي وأوجرته).

[4] قال في المطلع (ص 426): (المشوب: أي: المخلوط، شاب الشيء، شوبًا: خلطه، فهو مشوب).

[5] هكذا في جميع النسخ، وفي المنتهى والإقناع: (وابنه) بدل (وربيبه). وعبارة (ربيبه) صحيحة؛ لأنه مما يحرم على الزوج ابنة ربيبه. ينظر: كشاف القناع 11/ 319.