بَابُ العِدَدِ
19-03-2023
بَابُ العِدَدِ
- لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.
- وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:
- كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.
- وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.
- وَلِخَلْوَةٍ:
- مُطَاوَعَتُهَا[1].
- وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.
- وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً.
- وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
[1] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
- وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.
- وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.
- وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
[2] الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ؛ فَتَعْتَدُّ:
- حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
- وَأَمَةٌ: نِصْفَهَا.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
- وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ.
- وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ.
[3] الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ:
- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ.
- وَأَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ.
[4] الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ:
- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
- وَأَمَةٌ: بِشَهْرَيْنِ.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
[5] الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا:
- وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ: فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.
- وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا.
- وَعِدَّةُ:
- بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ.
- وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ. كَآيِسَةٍ.
[6] السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-:
- أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ[2].
- وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ.
ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ.
- وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ.
- إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
- وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ[3]: أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.
- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
- وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.
- وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.
- وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
- وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.
- وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.
- وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
- حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.
- وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.
- وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.
[1] في (ب) و (د): مطاوعته.
[2] قوله: (الهلاك) سقطت من (د).
[3] قوله: (فاسد) سقطت من (د).