بَابُ العِدَدِ

- لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.

- وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:

- كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.

- وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.

- وَلِخَلْوَةٍ:

- مُطَاوَعَتُهَا[1].

- وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.

- وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً.

- وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:

[1] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.

- وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.

- وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.

- وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
[2] الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ؛ فَتَعْتَدُّ:

- حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.

- وَأَمَةٌ: نِصْفَهَا.

- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.

- وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ.

- وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ.

[3] الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ:
- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ.

- وَأَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ.

[4] الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ:

- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

- وَأَمَةٌ: بِشَهْرَيْنِ.

- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.

[5] الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا:
- وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ: فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.

- وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا.
- وَعِدَّةُ:

- بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ.

- وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ. كَآيِسَةٍ.

[6] السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-:
- أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ[2].
- وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ.
ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.

- وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ.

- وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ.

- إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

- وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ[3]: أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.
- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
- وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.

- وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.

- وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.

- وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.

- وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.

- وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
- حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.

- وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.

- وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.

 

[1] في (ب) و (د): مطاوعته.

[2] قوله: (الهلاك) سقطت من (د).

[3] قوله: (فاسد) سقطت من (د).