فَصْلٌ

وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- زَوْجَيْنِ.

- بَالِغَيْنِ.

- عَاقِلَينِ.

لِإِسْقَاطِ الحَدِّ.

- فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى[1] لَفْظاً وَكَذَّبَتْهُ: فَلَهُ لِعَانُهَا.

- بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ.
- ثُمَّ تَقُولَ ظظ هِيَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
- فَإِذَا تَمَّ:

- سَقَطَ الحَدُّ.

- وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ.

- وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.

- وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:

- بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.

- أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.

وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ.

- وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.

- وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:

- لَحِقَهُ.

- والبَيْعُ بَاطِلٌ.

 

[1] قوله: (بالزنا) سقطت من (ب).