فَصْلٌ وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ[1].
- وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.
- لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.
- وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
- وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.
- وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ.
- وَهِيَ:
[1] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
- وَيُكَفِّرُ:
- كَافِرٌ بِمَالٍ.
- وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
- وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ[2] مُطْلَقٍ:
[1] إِسْلَامٌ.
[2] وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً.
- وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً.
- وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ.
[1] في (أ): حرام.
[2] قوله: (عتق) سقطت من (د).