فَصْلٌ

وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ.

- وَهُوَ: حَلِفُ:

- زَوْجٍ.

- عَاقِلٍ.

- يُمْكِنُهُ الوَطْءُ.

- بِاللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.

- عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ المُمْكِنِ، فِي قُبُلٍ.

- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

- فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:

- أُمِرَ بِهِ.

- فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.

- فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.

- وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

- وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً[1] بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.

 

[1] في (ب): ضرراً.