فَصْلٌ وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ، أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا:
فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً.
- وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.
- وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً.
- وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.
- وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.
- وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
- وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.
- لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
- وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثاً، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ:
- فِي قُبُلٍ.
- بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ[1] صَحِيحٍ[2].
- مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ يَبْلُغْ عَشْراً.
- لَا[3] فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ.
[1] قوله: (رغبة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
[2] قوله: (صحيح) سقطت من (ج).
[3] في (د): إلا.