فَصْلٌ

وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ، أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا:

فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً.

- وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.

- وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً.

- وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.

- وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.
- وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

- وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.

- لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

- وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثاً، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ:

- فِي قُبُلٍ.

- بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ[1] صَحِيحٍ[2].

- مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ يَبْلُغْ عَشْراً.

- لَا[3] فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ.

 

[1] قوله: (رغبة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

[2] قوله: (صحيح) سقطت من (ج).

[3] في (د): إلا.