فَصْلٌ وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ.
- فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَادَّعَاهُ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.
- بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ[1] مَعَ قَصْدٍ[2].
- وَيَقْطَعُهُ: فَصْلٌ بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ.
- لَا كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ.
- وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ: إِنْ، ومَتَى، وإِذَا.
- وَإِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ: تَطْلُقُ.
- وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا.
- وَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي وَنَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ: طَلُقَتْ.
- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا: تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ.
- أَوْ بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ: فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ.
- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.
- وَإِنْ حَلَفَ:
- لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ.
- أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ.
- أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ. لَمْ يَحْنَثْ.
- وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئاً: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.
- وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ.
- وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.
- وَمَنْ شَكَّ:
- فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.
- أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.
- وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ.
- لَا عَكْسُهَا[3].
- وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
[1] سقط من (ب) قوله: (بصريح، وبكناية).
[2] في (ب): (مع قصده).
[3] قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانًّا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (4/ 65).وفي التنقيح (395) والمنتهى (4/ 334): تطلق.