كِتَابُ الطَّلَاقِ

- يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ.

- وَيُبَاحُ: لَهَا.

- وَيُسَنُّ:

- لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ.

- وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا.

- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ.

- وَمَنْ:

- عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ.

- أَوْ أُكْرِهَ.

- أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ.

فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ.

- وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ.
- وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا[1].
- وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.

- وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولاً بِهَا فِي:

- حَيْضٍ.

- أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.

فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.

- لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.

- وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:

- لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.

- وَصَغِيرَةٍ.

- وَآيِسَةٍ.

- وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.

- وَيَقَعُ:

- بِصَرِيحِهِ مُطْلَقاً.

- وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.

- وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:
- أَمْرٍ.

- وَمُضَارِعٍ.

- وَمُطَلِّقَةٍ، بِكَسْرِ اللَّامِ.

- وَإِنْ قَالَ:

- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

- أَوْ: كَظَهْرِ أُمِّي.

- أَوْ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ.

فَهُوَ ظِهَارٌ، وَلَو نَوَى طَلَاقاً.

- وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ:

- وَقَعَ مَا نَوَاهُ.

- وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةٍ: ظِهَارٌ.

- وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ: دُيِّنَ، وَلَزِمَهُ حُكْماً.

- وَيَمْلِكُ:

- حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ.

- وَعَبْدٌ: اثْنَتَيْنِ.

- وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَقَاتٍ، وَمُطَلَّقَاتٍ.

- وَشُرِطَ:

[1] تَلَفُّظٌ.

[2] وَاتِّصَالٌ مُعْتَادٌ.

[3] وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ.

- وَيَصِحُّ بِقَلْبٍ مِنْ مُطَلَّقَاتٍ لَا طَلَقَاتٍ.

- وَأَنْتِ طَالِقٌ:

- قَبْلَ مَوْتِي: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.

- وَبَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ: لَا تَطْلُقُ.

- وَفِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ، أَوِ السَّنَةِ: تَطْلُقُ فِي الحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ: قُبِلَ حُكْماً.
- وَغَداً، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ؛ لَمْ يُقْبَلْ.

- وَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً.

- وَإِنْ قَالَ: السَّنَةُ؛ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ[2].

 

[1] قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب).

[2] سقطت من (أ) و (ج) و (د).