- يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.
- وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.

- وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.
- وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ[1].

- وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

- وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.
- وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.

- لَا بِلَا عِوَضٍ.

- وَلَا بِمُحَرَّمٍ.

- وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.

- وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.
- وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.

- وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ:

- زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا.

- وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.

- وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.

 

[1] قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).