فَصْلٌ

وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ.

- وَأَلَّا يَمْطُلَهُ[1] بِمَا يَلْزَمُهُ.

- وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ. ظظ

- وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ:

- يُوطَأُ مِثْلُهَا.

- فِي بَيْتِ زَوْجٍ، إِنْ طَلَبَهَا، وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ[2] دَارَهَا.

- وَمَنِ اسْتَمْهَلَ: أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.

- لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ[3].

- وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلاً فَقَطْ.

- وَلِزَوْجٍ:

- اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.

- وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا.

- وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى:

- غُسْلِ حَيْضٍ.

- وَجَنَابَةٍ.

- وَنَجَاسَةٍ.

- وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ.

- وَيَلْزَمُهُ:

- الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ.

- وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.

- وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ:
- رَاسَلَهُ حَاكِمٌ[4].

- فَإِنْ أَبَى[5] بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.

- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.

- وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.
- وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ.

- وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ.
- لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ.
- وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ.
- وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ.

- وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.

- وَإِنْ:

- أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ.

- أَوِ السَّفَرَ.

- أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا. سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.

- وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا:

أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.

- وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ.

- وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا.

- فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ:

- وَعَظَهَا.

- فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ[6] مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً.

- فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ.

- وَلَهُ أَيْضاً[7] ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى.

 

[1] قال في المطلع (ص 401): (يَمْطُلَهُ: هو بضم الطاء، والمطل: الدفع عن الحق بوعد).

[2] في (ب): اشترطت.

[3] قال في الصحاح (3/ 870): (وأما جهازُ العروس وجهَازُ السَفَر: فَيُفْتَحُ، ويكسر).

[4] ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (5/ 193): (وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل)، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته. ينظر: الشرح الممتع 12/ 413.

[5] في (د): كان. مكان قوله: (أبى).

[6] قال في المطلع (ص 402): (المضْجَعُ: مكان الاضطجاع، بفتح الجيم، وهو القياس).

[7] قوله: (أيضًا) سقطت من (ب) و (د).