فَصْلٌ

وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ[1] لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.

- وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.

- وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.

- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.

- وَيُسَنُّ الأَكْلُ.

- وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقاً.

- وَالصَّائِمُ:

- فَرْضاً: يَدْعُو.

- وَنَفْلاً: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ[2].

- وَسُنَّ:

- إِعْلَانُ نِكَاحٍ.

- وَضَرْبٌ بِدُفٍّ[3] مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ، لِنِسَاءٍ[4].

 

[1] قال في المطلع (ص 398): (الوَلِيمَةُ: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسْمٌ لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى).

 

[2] كذا في الإقناع، خلافًا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقًا.

[3] قال في المطلع (ص 400): (الدف: الذي تضرب به النساء، بضم الدال، وحكى أبو عبيدة عن بعضهم: أن الفتح لغة).

[4] قوله: (لنساء): سقطت من (أ) و (ب) و (ج).