بَابُ الصَّدَاقِ[1]

- يُسَنُّ:

- تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ.

- وَتَخْفِيفُهُ.

- وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ مَهْراً.

- فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ.

- وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ.
- فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ: رَجَعَ بِأَلْفِهَا، ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.

- وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ: فَالكُلُّ لَهَا.

- وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.

- وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ.

- وَتَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ.

- وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.

- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.

- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.

- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:

- وَرِثَهُ الآخَرُ.

- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.

- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ[2] إِلَّا المُتْعَةُ.

- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.

- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.

- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.

- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.

- لَا:

(1) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.

(2) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.

- وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.

- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ:

[1] مَوْتٌ.

[2] وَقَتْلٌ.

[3] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً.

[4] وَخَلْوَةٌ:

- عَنْ مُمَيِّزٍ.

- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.

- مَعَ عِلْمِهِ.

- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.

[5] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.

[6] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.
- وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.

- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.

 

[1] قال في المطلع (ص 369): (فيه خمس لغات: صَداق -بفتح الصاد-، وصِداق -بكسرها-، وصَدُقَة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصُدْقة، وصَدْقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه).

 

[2] قوله: (عليه) سقطت من (د).