بَابُ الصَّدَاقِ
19-03-2023
بَابُ الصَّدَاقِ[1]
- يُسَنُّ:
- تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ.
- وَتَخْفِيفُهُ.
- وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ مَهْراً.
- فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ.
- وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ.
- فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ: رَجَعَ بِأَلْفِهَا، ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.
- وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ: فَالكُلُّ لَهَا.
- وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.
- وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ.
- وَتَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ.
- وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.
- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.
- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.
- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:
- وَرِثَهُ الآخَرُ.
- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.
- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ[2] إِلَّا المُتْعَةُ.
- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.
- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.
- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.
- لَا:
(1) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.
(2) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.
- وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ:
[1] مَوْتٌ.
[2] وَقَتْلٌ.
[3] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً.
[4] وَخَلْوَةٌ:
- عَنْ مُمَيِّزٍ.
- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.
- مَعَ عِلْمِهِ.
- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.
[5] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[6] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.
- وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.
- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.
[1] قال في المطلع (ص 369): (فيه خمس لغات: صَداق -بفتح الصاد-، وصِداق -بكسرها-، وصَدُقَة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصُدْقة، وصَدْقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه).
[2] قوله: (عليه) سقطت من (د).