فَصْلٌ

وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

[1] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ[1].

[2] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ[2].

[3] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ[3].
- فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ.
- لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ.

- وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ.

- فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ.

- وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.

- لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.

- وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ.

- فَإِنْ فُسِخَ:

- قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ.

- وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.

- وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ.
- وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.

 

[1] قال في المطلع (ص 387): (العُنَّةُ -بالضم-: العجز عن الجماع، وبالفتح: المرة من: عَنَّ الرَّجُلُ، إذا صار عِنِّينًا، أو مجبوبًا، وبالكسر: الهيئة من ذلك، ومن غيره).

[2] قال في المطلع (ص 393): (الرَّتَق: بفتح الراء والتاء، مصدر رَتِقَتِ المرأة -بكسر التاء- ترتِق رَتْقاً: إذا التحم فرجها).

[3] قال في المطلع (ص 394): (الجذام: داء معروف، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم، نسأل الله العافية).