فَصْلٌ عَيْبُ نِكَاحٍ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
[1] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ[1].
[2] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ[2].
[3] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ[3].
- فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ.
- لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ.
- فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ.
- وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.
- لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.
- وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ.
- فَإِنْ فُسِخَ:
- قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ.
- وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.
- وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ.
- وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.
[1] قال في المطلع (ص 387): (العُنَّةُ -بالضم-: العجز عن الجماع، وبالفتح: المرة من: عَنَّ الرَّجُلُ، إذا صار عِنِّينًا، أو مجبوبًا، وبالكسر: الهيئة من ذلك، ومن غيره).
[2] قال في المطلع (ص 393): (الرَّتَق: بفتح الراء والتاء، مصدر رَتِقَتِ المرأة -بكسر التاء- ترتِق رَتْقاً: إذا التحم فرجها).
[3] قال في المطلع (ص 394): (الجذام: داء معروف، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم، نسأل الله العافية).