فَصْلٌ

وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

[1] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.

- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.

[2] وَفَاسِدٌ:

(أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

1) نِكَاحُ الشِّغَارِ[1].

2) وَالمُحَلِّلِ.

3) وَالمُتْعَةِ.

4) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:

- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.

- أَوْ لَا نَفَقَةَ.

- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.
- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا[2]: فَلَهُ الفَسْخُ.

 

[1] قال في المطلع (ص 392): (سمي شغارًا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق).

[2] قوله: (بها) سقطت من (أ) و (ج).