فَصْلٌ انواع شروط النكاح
فَصْلٌ انواع شروط النكاح
19-03-2023
فَصْلٌ
وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[1] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.
[2] وَفَاسِدٌ:
(أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
1) نِكَاحُ الشِّغَارِ[1].
2) وَالمُحَلِّلِ.
3) وَالمُتْعَةِ.
4) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:
- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.
- أَوْ لَا نَفَقَةَ.
- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.
- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا[2]: فَلَهُ الفَسْخُ.
[1] قال في المطلع (ص 392): (سمي شغارًا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق).
[2] قوله: (بها) سقطت من (أ) و (ج).