فَصْلٌ تحريم النكاح
19-03-2023
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ أَبَداً:
[1] أُمٌّ، وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ.
[2] وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ.
[3] وَأُخْتٌ مُطْلَقاً.
[4] وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[5] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[6] [7] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً.
- وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.
- وَيَحْرُمُ:
- بِعَقْدٍ:
[1] [2] حَلَائِلُ[1] عَمُودَيْ نَسَبِهِ.
[3] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
- وَبِدُخُولٍ:
[4] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
- وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ[2]:
[1] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.
[2] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[3] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.
[4] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.
[5] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[6] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ[3] حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ[4].
[7] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[8] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[9] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
[1] قال في المطلع (ص 391): (الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر).
[2] في (أ) و (ج) و (د): وإلى أمد.
[3] قال في المطلع (ص 392): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة).
[4] تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.
والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع 5/ 85، وشرح منتهى الإرادات 2/ 662.