فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ أَبَداً:

[1] أُمٌّ، وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ.

[2] وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ.

[3] وَأُخْتٌ مُطْلَقاً.

[4] وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.

[5] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[6] [7] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً.

- وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.

- وَيَحْرُمُ:

- بِعَقْدٍ:

[1] [2] حَلَائِلُ[1] عَمُودَيْ نَسَبِهِ.

[3] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.

- وَبِدُخُولٍ:

[4] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
- وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ[2]:

[1] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.

[2] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[3] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.
[4] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.

[5] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.

[6] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:

- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.

- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ[3] حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ[4].

[7] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.

[8] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.

[9] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.

- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.

 

[1] قال في المطلع (ص 391): (الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر).

[2] في (أ) و (ج) و (د): وإلى أمد.

[3] قال في المطلع (ص 392): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة).

[4] تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.
والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع 5/ 85، وشرح منتهى الإرادات 2/ 662.