وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:

[1] تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ.

[2] وَرِضَاهُمَا.

- لَكِنْ لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ:

(1) صَغِيرٍ.

(2) وَبَالِغٍ مَعْتُوهٍ.

(3) وَمَجْنُونَةٍ.

(4) وَثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعٍ.

(5) وَبِكْرٍ مُطْلَقاً.

- كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ.

- فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ:

- صَغِيرَةً بِحَالٍ.

- وَلَا بِنتَ تِسْعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا.

- وَهُوَ: صُمَاتُ بِكْرٍ، وَنُطْقُ ثَيِّبٍ.

[3] وَالوَلِيُّ.

- وَشُرُوطُهُ:

[1] تَكْلِيفٌ.

[2] وَذُكُورَةٌ.

[3] وَحُرِّيَّةٌ.

[4] وَرُشْدٌ.

[5] وَاتِّفَاقُ دِينٍ.

[6] وَعَدَالَةٌ وَلَوْ ظَاهِراً.

- إِلَّا فِي سُلْطَانٍ، وَسَيِّدٍ.

- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:

- أَبٌ.

- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.

- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.

- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.

- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.

- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.

- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ[1] نَسَباً.

- ثُمَّ وَلَاءً.

- ثُمَّ السُّلْطَانُ.

- فَإِنْ:

- عَضَلَ[2] الأَقْرَبُ.

- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.

- أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ[3].

زَوَّجَ حُرَّةً: أَبْعَدُ، وَأَمَةً: حَاكِمٌ.

[4] وَشَهَادَةُ:

- رَجُلَيْنِ.

- مُكَلَّفَيْنِ.

- عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِراً.

- سَمِيعَيْنِ.

- نَاطِقَيْنِ ظظ.

- وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا.

 

[1] في (ب): عصبة. وفي (د): عصباته.

[2] قال في المطلع (ص 389): (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها).

[3] وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة)، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر).