شُرُوطُ النكاح
19-03-2023
وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
[1] تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ.
[2] وَرِضَاهُمَا.
- لَكِنْ لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ:
(1) صَغِيرٍ.
(2) وَبَالِغٍ مَعْتُوهٍ.
(3) وَمَجْنُونَةٍ.
(4) وَثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعٍ.
(5) وَبِكْرٍ مُطْلَقاً.
- كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ.
- فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ:
- صَغِيرَةً بِحَالٍ.
- وَلَا بِنتَ تِسْعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- وَهُوَ: صُمَاتُ بِكْرٍ، وَنُطْقُ ثَيِّبٍ.
[3] وَالوَلِيُّ.
- وَشُرُوطُهُ:
[1] تَكْلِيفٌ.
[2] وَذُكُورَةٌ.
[3] وَحُرِّيَّةٌ.
[4] وَرُشْدٌ.
[5] وَاتِّفَاقُ دِينٍ.
[6] وَعَدَالَةٌ وَلَوْ ظَاهِراً.
- إِلَّا فِي سُلْطَانٍ، وَسَيِّدٍ.
- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:
- أَبٌ.
- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.
- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.
- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.
- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.
- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.
- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ[1] نَسَباً.
- ثُمَّ وَلَاءً.
- ثُمَّ السُّلْطَانُ.
- فَإِنْ:
- عَضَلَ[2] الأَقْرَبُ.
- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.
- أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ[3].
زَوَّجَ حُرَّةً: أَبْعَدُ، وَأَمَةً: حَاكِمٌ.
[4] وَشَهَادَةُ:
- رَجُلَيْنِ.
- مُكَلَّفَيْنِ.
- عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِراً.
- سَمِيعَيْنِ.
- نَاطِقَيْنِ ظظ.
- وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا.
[1] في (ب): عصبة. وفي (د): عصباته.
[2] قال في المطلع (ص 389): (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها).
[3] وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة)، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر).