فَصْلٌ

وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[1] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ:

(1) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.

(2) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.

(3) بِلَا شَرْطٍ.

[2] الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ:

- فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ.

- وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ.

القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ:
- إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ.

- وَبَيْعاً فِي حَقِّ مُدَّعٍ.

- وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.