فَصْلٌ

وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ.

- وَيُخْرِجُ وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا.

- وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ.

- وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُهَا.
- فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ؛ أَخْرَجَ:

- زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.

- وَفِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.

- وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.

- وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَهُمُ:

[1] الفُقَرَاءُ.

[2] وَالمَساكِينُ.

[3] وَالعَامِلونَ عَلَيْهَا.

[4] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.

[5] وَفِي الرِّقَابِ.

[6] والغَارِمُونَ.

[7] وَفِي سَبِيلِ اللهِ[1].

[8] وَابْنُ السَّبِيلِ.

- وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.

- وَالأَفْضَلُ تَعْمِيمُهُمْ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.

- وَتُسَنُّ إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقارِبِهِ.

- وَلَا تُدْفَعُ:

- لِبَنِي هَاشِمٍ.

- وَمَوَالِيهِمْ.

- وَلَا لِأَصْلٍ.

- وَفَرْعٍ

- وَعَبْدٍ.

- وَكَافِرٍ.

- فَإنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلاً فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ تُجْزِئْهُ.

- إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيراً.

- وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ[2].

- وَفِي رَمَضَانَ، وَزَمَنٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ.

 

[1] قوله: (الله) غير موجودة في (ب).

 

[2] قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و (د).