فَصْلٌ

يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

[1] بِتُرَابٍ.

[2] طَهُورٍ.

[3] مُبَاحٍ.

4] لَهُ غُبَارٌ.

[5] إِذَا عَدِمَ المَاءَ لِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ: ضَرَرٌ بِبَدَنٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
- وَيُفْعَلُ عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالمَاءِ، سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ.

[6] إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ، وَأُبِيحَ غَيْرُهُ.
- وَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ.

- وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ بِالمَاءِ، وَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ[1].

- وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ[2].

- فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ: أَعَادَ.

- وَفُرُوضُهُ:

[1] مَسْحُ وَجْهِهِ.

[2] وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيهِ[3].

- وَفِي أَصْغَرَ:

[3] تَرْتِيبٌ.

[4] وَمُوَالَاةٌ أَيْضاً.

- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.
- وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضاً إِنْ نَوَى نَفْلاً، أَوْ أَطْلَقَ.
- وَيَبْطُلُ:

[1] بِخُرُوجِ الوَقْتِ.

[2] وَمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ.

[3] وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.

- وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ.

- وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا: صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ[4] عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَا إِعَادَةَ.

- وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ.

- وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُباً.

 

[1] فيلزمه الترتيب في الحدث الأصغر، كذا في الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف: (لزمه الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب)، ومشى عليه في التنقيح.
وعند الموفق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والشيخ تقي الدين: لا يلزمه الترتيب، قال في تصحيح الفروع - وصنفه المرداوي بعد الإنصاف -: (وهذا المذهب على ما اصطلحناه، والصواب).

[2] في (أ) و (ج): شرط. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.

[3] قال في المطلع (ص 51): (إلى كُوعَيْه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضاً، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم الكاف-).

[4] سقطت من (ب).