فَصْلٌ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ
17-03-2023
فَصْلٌ
يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:
[1] بِتُرَابٍ.
[2] طَهُورٍ.
[3] مُبَاحٍ.
4] لَهُ غُبَارٌ.
[5] إِذَا عَدِمَ المَاءَ لِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ: ضَرَرٌ بِبَدَنٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
- وَيُفْعَلُ عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالمَاءِ، سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ.
[6] إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ، وَأُبِيحَ غَيْرُهُ.
- وَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ.
- وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ بِالمَاءِ، وَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ[1].
- وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ[2].
- فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ: أَعَادَ.
- وَفُرُوضُهُ:
[1] مَسْحُ وَجْهِهِ.
[2] وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيهِ[3].
- وَفِي أَصْغَرَ:
[3] تَرْتِيبٌ.
[4] وَمُوَالَاةٌ أَيْضاً.
- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.
- وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضاً إِنْ نَوَى نَفْلاً، أَوْ أَطْلَقَ.
- وَيَبْطُلُ:
[1] بِخُرُوجِ الوَقْتِ.
[2] وَمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ.
[3] وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
- وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ.
- وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا: صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ[4] عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَا إِعَادَةَ.
- وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ.
- وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُباً.
[1] فيلزمه الترتيب في الحدث الأصغر، كذا في الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف: (لزمه الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب)، ومشى عليه في التنقيح.
وعند الموفق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والشيخ تقي الدين: لا يلزمه الترتيب، قال في تصحيح الفروع - وصنفه المرداوي بعد الإنصاف -: (وهذا المذهب على ما اصطلحناه، والصواب).
[2] في (أ) و (ج): شرط. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.
[3] قال في المطلع (ص 51): (إلى كُوعَيْه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضاً، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم الكاف-).
[4] سقطت من (ب).