وَالمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:

[1] المُطْلَقُ؛ كَـ: لِلهِ عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَلَا نِيَّةَ: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.

[2] الثَّانِي: نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، كَـ: إنْ كَلَّمْتُكَ فَعَلَيَّ كَذَا: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ.

[3] الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ، كَـ: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي: فَيُخَيَّرُ أَيْضاً.

[4] الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ؛ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى.

[5] الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ؛ كَشُرْبِ خَمْرٍ: فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ.
[6] السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ:
- بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقاً.

- أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ؛ كَـ: إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا. ظظ
فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.

- وَمَنْ نَذَرَ:

- الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.

- أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.

- لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً.

- وَسُنَّ[1] (1) الوَفَاءُ بِالوَعْدِ.

- وَحَرُمَ[2] (2) بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.

 

[1] في (د): (ويسن).

[2] في (د): ويحرم.