فَصْلٌ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:
[1] فَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئاً أَوْ غَيْرَهُ؛ كَوَلَدٍ، وَأَخَذَ المَالَ:
- قُتِلَ.
- ثُمَّ صُلِبَ مُكَافِئٌ حَتَّى يَشْتَهِرَ.
[2] وَمَنْ قَتَلَ فَقَطْ:
- قُتِلَ حَتْماً.
- وَلَا صَلْبَ.
[3] وَمَنْ أَخَذَ المَالَ فَقَطْ[1]: قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى، ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا، وَخُلِّيَ.
[4] وَإِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فَقَطْ: نُفِيَ وَشُرِّدَ.
- وَشُرِطَ:
[1] ثُبُوتُ ذَلِكَ: بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.
[2] وَحِرْزٌ.
[3] وَنِصَابٌ.
- وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ:
- سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى.
- وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ.
- وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلهِ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ: سَقَطَ.
- وَمَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ، وَلَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ: أُبِيحَ، وَلَا ضَمَانَ.
- وَالبُغَاةُ: ذَوُوا[2] شَوْكَةٍ، يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَامِ، بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ.
- فَيَلْزَمُهُ:
- مُرَاسَلَتُهُمْ.
- وَإِزَالَةُ مَا يَدَّعُونَهُ[3] مِنْ شُبْهَةٍ وَمَظْلَمَةٍ[4].
- فَإِنْ فَاؤُوا، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ قَادِرٌ.
[1] قوله: (فقط) سقطت من (أ).
[2] في جميع النسخ: ذو. والمثبت هو الصواب الموافق للغة.
[3] في (ج): يدعون.
[4] قال في المطلع (ص 140): (المظالم: جمع مظلمة: بفتح اللام وكسرها).