فَصْلٌ

وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

[1] فَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئاً أَوْ غَيْرَهُ؛ كَوَلَدٍ، وَأَخَذَ المَالَ:

- قُتِلَ.

- ثُمَّ صُلِبَ مُكَافِئٌ حَتَّى يَشْتَهِرَ.

[2] وَمَنْ قَتَلَ فَقَطْ:

- قُتِلَ حَتْماً.

- وَلَا صَلْبَ.

[3] وَمَنْ أَخَذَ المَالَ فَقَطْ[1]: قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى، ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا، وَخُلِّيَ.

[4] وَإِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فَقَطْ: نُفِيَ وَشُرِّدَ.

- وَشُرِطَ:

[1] ثُبُوتُ ذَلِكَ: بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.

[2] وَحِرْزٌ.

[3] وَنِصَابٌ.

- وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ:

- سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى.

- وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ.

- وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلهِ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ: سَقَطَ.

- وَمَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ، وَلَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ: أُبِيحَ، وَلَا ضَمَانَ.

- وَالبُغَاةُ: ذَوُوا[2] شَوْكَةٍ، يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَامِ، بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ.

- فَيَلْزَمُهُ:

- مُرَاسَلَتُهُمْ.

- وَإِزَالَةُ مَا يَدَّعُونَهُ[3] مِنْ شُبْهَةٍ وَمَظْلَمَةٍ[4].
- فَإِنْ فَاؤُوا، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ قَادِرٌ.

 

[1] قوله: (فقط) سقطت من (أ).

[2] في جميع النسخ: ذو. والمثبت هو الصواب الموافق للغة.

[3] في (ج): يدعون.

[4] قال في المطلع (ص 140): (المظالم: جمع مظلمة: بفتح اللام وكسرها).