كِتَابُ الحُدُودِ
19-03-2023
- لَا تَجِبُ[1] إِلَّا عَلَى:
- مُكَلَّفٍ.
- مُلْتَزِمٍ.
- عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
- وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا.
- وَيُضْرَبُ رَجُلٌ:
- قَائِماً.
- بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ[2] وَلَا جَدِيدٍ.
- وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ.
- وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ.
- وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ.
- وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ[3].
- وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:
- تُضْرَبُ جَالِسَةً.
- وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.
- وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.
- فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ[4] عَاماً.
- وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.
- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.
- وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.
- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ[5]:
[1] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً.
[2] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[3] وَثُبُوتُهُ:
1) بِشَهَادَةِ:
- أَرْبَعَةِ.
- رِجَالٍ.
- عُدُولٍ.
- فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
- بِزِنًى وَاحِدٍ.
- مَعَ وَصْفِهِ.
2) أَوْ إِقْرَارِهِ:
- أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
- مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.
- بِلَا رُجُوعٍ.
- وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.
- حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
- وَرَقِيقٌ: نِصْفَهَا.
- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ.
- وَالمُحْصَنُ هُنَا:
- الحُرُّ.
- المُسْلِمُ.
- العَاقِلُ.
- العَفِيفُ.
- وَشُرِطَ: كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ، أَوْ يُوطَأُ.
- لَا بُلُوغُهُ.
- وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ.
- وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَمَرْجِعُهُ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ.
[1] في (ب): لا يجب.
[2] قال في المطلع (ص 452): (الخلق: بفتح اللام، البالي، وهو مصدر في الأصل).
[3] قال في المطلع (ص 434): (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه).
[4] قال في المطلع (ص 453): (غرب: أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: غرب الرجل بفتح الراء: بعد، وغربته وأغربته: أبعدته ونحيته).
[5] زاد في الإقناع (4/ 253)، شرطًا رابعًا: (أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير ومجنون).