- لَا تَجِبُ[1] إِلَّا عَلَى:

- مُكَلَّفٍ.

- مُلْتَزِمٍ.

- عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.

- وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا.

- وَيُضْرَبُ رَجُلٌ:

- قَائِماً.

- بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ[2] وَلَا جَدِيدٍ.

- وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ.

- وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ.

- وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ.

- وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ[3].

- وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:

- تُضْرَبُ جَالِسَةً.

- وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.

- وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.

- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.

- فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.

- وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ[4] عَاماً.

- وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.

- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.

- وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.

- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ[5]:

[1] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً.

[2] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.

[3] وَثُبُوتُهُ:

1) بِشَهَادَةِ:

- أَرْبَعَةِ.

- رِجَالٍ.

- عُدُولٍ.

- فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

- بِزِنًى وَاحِدٍ.

- مَعَ وَصْفِهِ.

2) أَوْ إِقْرَارِهِ:

- أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

- مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.

- بِلَا رُجُوعٍ.

- وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.

- حُرٌّ: ثَمَانِينَ.

- وَرَقِيقٌ: نِصْفَهَا.

- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ.

- وَالمُحْصَنُ هُنَا:

- الحُرُّ.

- المُسْلِمُ.

- العَاقِلُ.

- العَفِيفُ.

- وَشُرِطَ: كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ، أَوْ يُوطَأُ.

- لَا بُلُوغُهُ.

- وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ.
- وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.

- وَمَرْجِعُهُ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ.

 

[1] في (ب): لا يجب.

[2] قال في المطلع (ص 452): (الخلق: بفتح اللام، البالي، وهو مصدر في الأصل).

[3] قال في المطلع (ص 434): (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه).

[4] قال في المطلع (ص 453): (غرب: أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: غرب الرجل بفتح الراء: بعد، وغربته وأغربته: أبعدته ونحيته).

[5] زاد في الإقناع (4/ 253)، شرطًا رابعًا: (أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير ومجنون).