فَصْلٌ

وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

 مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ[1] دِيَةٌ بَيْنَهَا.

- وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ.

- وَفِي خَطَأٍ أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ.

- وَمِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ.

- وَمِنْ غَنَمٍ: نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ.

- وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ، لَا القِيمَةُ.

- وَدِيَةُ أُنْثَى: نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا.
- وَجِرَاحُهَا: تُسَاوِي جِرَاحَهُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ.
- وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ: نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ.

- وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

- وَدِيَةُ رَقِيقٍ: قِيمَتُهُ.

- وَجُرْحُهُ:

- إِنْ كَانَ مُقَدَّراً مِنَ الحُرِّ: فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوباً إِلَى قِيمَتِهِ.

- وَإِلَّا: فَمَا نَقَصَهُ بَعْدَ بُرْءٍ.

- وَدِيَةُ جَنِينٍ:

- حُرٍّ: غُرَّةٌ[2] مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، قِيمَتُهَا: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

- وَقِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَتُقَدَّرُ حُرَّةٌ أَمَةً.

- وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أَوْ عَمْداً، وَاخْتِيرَ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ:
[1] فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ.

[2] أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا.

 

[1] في (د): لزمته.

[2] قال في المطلع (ص 444): (الغرة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وليس البياض شرطًا عند الفقهاء، والأجود تنوين غُرَّةٍ).