فَصْلٌ دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ
19-03-2023
فَصْلٌ
وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:
مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ[1] دِيَةٌ بَيْنَهَا.
- وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ.
- وَفِي خَطَأٍ أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ.
- وَمِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ.
- وَمِنْ غَنَمٍ: نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ.
- وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ، لَا القِيمَةُ.
- وَدِيَةُ أُنْثَى: نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا.
- وَجِرَاحُهَا: تُسَاوِي جِرَاحَهُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ.
- وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ: نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ.
- وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
- وَدِيَةُ رَقِيقٍ: قِيمَتُهُ.
- وَجُرْحُهُ:
- إِنْ كَانَ مُقَدَّراً مِنَ الحُرِّ: فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوباً إِلَى قِيمَتِهِ.
- وَإِلَّا: فَمَا نَقَصَهُ بَعْدَ بُرْءٍ.
- وَدِيَةُ جَنِينٍ:
- حُرٍّ: غُرَّةٌ[2] مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، قِيمَتُهَا: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
- وَقِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَتُقَدَّرُ حُرَّةٌ أَمَةً.
- وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أَوْ عَمْداً، وَاخْتِيرَ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ:
[1] فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ.
[2] أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا.
[1] في (د): لزمته.
[2] قال في المطلع (ص 444): (الغرة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وليس البياض شرطًا عند الفقهاء، والأجود تنوين غُرَّةٍ).