فَصْلٌ

وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.

- وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.

- وَمَتَى:

- اخْتَارَ الدِّيَةَ.

- أَوْ عَفَا مُطْلَقاً.

- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.

تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.

- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ:

فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.

- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.

- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[1] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.

- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ[1]، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ[2]:

1) مُمَاثَلَةٍ.

2) وَأَمْنٍ مِنْ[3] حَيْفٍ[4].

3) وَاسْتِوَاءٍ فِي صِحَّةٍ وَكَمَالٍ.

[2] وَالثَّانِي[5]: فِي الجُرُوحِ.

- بِشَرْطِ: انْتِهَائِهَا إِلَى عَظْمٍ؛ كَمُوضِحَةٍ، وَجُرْحِ عَضُدٍ، وَسَاقٍ[6]، وَنَحْوِهِمَا.

- وَتُضْمَنُ سِرَايَةُ جِنَايَةٍ، لَا قَوَدٍ.

- وَلَا يُقْتَصُّ عَنْ طَرَفٍ وَجُرْحٍ، وَلَا يُطْلَبُ لَهُمَا دِيَةٌ قَبْلَ البُرْءِ.

 

[1] قوله: (سن) سقطت من (د).

[2] زاد في المنتهى شرطاً رابعاً: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 282.

[3] (من) سقطت من (ج).

[4] قال في المطلع (ص 439): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفاً).
اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعاً لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (13/ 299): (فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينًا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره).

[5] في (أ) و (ج) و (د): الثاني.

[6] في (ب) و (د): وساعد.