فَصْلٌ

وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ[1]:

[1] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.

[2] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ.

[3] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ:

- بِدِينٍ.

- وَحُرِّيَّةٍ.

[4] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.

- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ[2]:

[1] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.

[2] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.

[3] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.
- وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.

- وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:

- بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.

- وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ[3].

- وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.

 

[1] وزاد في الإقناع وشرحه (13/ 264) شرطًا خامسًا: أن تكون الجناية عمدًا محضًا.

[2] قوله: (شروط) سقطت من (أ) و (ج) و (د).

[3] في (ج): ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه.